• العمرة واجبة مرة في العمر، العمرة الواجبة مرة في العمر، والحج الواجب مرة في العمر، لكن يشرع للمؤمن أن يكرر العمرة والحج، فإذا تيسر أن يعتمر في رمضان كل سنة هذا خير عظيم، يقول النبي : عُمرَةٌ في رمَضَانَ تَعدِلُ حِجْة أو قال: حَجَّةً مَعِي -عليه الصلاة والسلام-، ويقول : العُمرةُ إلى العُمرةِ كفَّارةُ ما بَيْنَهما والحجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلَّا الجنَّةُ ويقول : تابِعوا بين الحجِّ والعمرةِ فإنهما يَنفيانِ الفقرَ والذُّنوبَ كما ينفي الكيرُ خبثَ الحديدِ والذهبِ والفضةِ، وليس للحجِّ المبرورِ ثوابٌ إلا الجنَّةَ (سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز)
• من مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من التركة أوصى بذلك أو لم يوصِ. (سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز)
• إذا وجب الحج على إنسان ثم مات ولم يحج، وجب على ورثته أن يستأجروا من يحج عنه، وتكون الأجرة مِن تركة المتوفَّى، فإن لم تكن له تركة واستأجر الورثة من مالهم صح ذلك، ووقع الحج عن المتوفى. وبهذا تبرأ ذمته مما وجب فيها شرعاً من فريضة الحج. (دائرة الافتاء العام بالمملكة الاردنية الهاشمية)
• العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة، إذا كان يستطيع ذلك بماله؛ لعموم قول الله سبحانه: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز)
• إذا مات الرجل، أو المرأة قبل الحج، فحج عنه أهله بنته، أو ابنه، أو أحد أقاربه، أو غيرهم، أو استنابوا من يحج عنه من أهل الخير، فكل هذا طيب، وقد سئل النبي عن ذلك - إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال: حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ ، وامرأة سألته قالت: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال: حُجِّي عن أبيكِ (سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز)
• النيابة في الحج جائزة، إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وكذلك الحال فيما تدفعه للمرأة لتحج به عن أمك، فإن نيابة المرأة في الحج عن المرأة وعن الرجل جائزة ؛ لورود الأدلة الثابتة عن رسول الله في ذلك. (فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية).
• يجوز شرعًا الحجُّ عن الميت؛ لأن الحج عبادةٌ تقبل الإنابة، ويستوي أن يكون ذلك بمقابلٍ أو بدون مقابل، ويشترط فيمَن يحج عن الميت أن يكون قد أدَّى فريضة الحج عن نفسه من قبل. (دار الإفتاء المصرية)
• يجوز التوكيل بالحج في حالتين: الأولى: إذا تُوفي إنسان مسلم قد وجب عليه الحج ولم يحجَّ، يجب على ورثته أن يستأجروا من تركته من يحجُّ عنه، ولو حج عنه مسلم متبرِّعًا جاز، سواء كان من ورثته أم لا. الحالة الثانية: إذا كان المسلم مريضًا مرضًا لا يُرجَى شفاؤه، أو هرمًا لا يستطيع السفر وله مال، وجب عليه أن يوكِّل من يحجُّ عنه ولو بأجرة. (دائرة الافتاء العام بالمملكة الاردنية الهاشمية)
• يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه، أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لعجزه أو موته، إذا وكله العاجز أو ولي الميت. (لجنة الفتوى بدار الإفتاء بليبيا).
• من حج ليأخذ المال، فليس له في الآخرة من خلاق لكن إذا أخذ النيابة لغرض ديني مثل أن يقصد نفع أخيه بالحج عنه، أو يقصد زيادة الطاعة والدعاء والذكر في المشاعر، فهذا لا بأس به وهي نية سليمة. (شيخ الإسلام ابن تيمية)
• لا حرج أن يحجج الإنسان عن غيره بمال يبذله، فإذا دفع الإنسان مالًا لبعض الثقات يحج عن أبيه أو عن أمه، أو عن زوجته أو أخيه أو نحو ذلك؛ فلا بأس. (سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ).
• يجوز لمن وكل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج، ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب، ونحو ذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج، ويشرع له أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله له من العبادات في الحرم الشريف، وألا يكون قصده المال فقط. (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 11/60)
• يجوز إعطاء الأجرة لمن يقوم بأداء الحج عن الغير، ولا يجوز لأحدٍ أن يكون قصده من الحج عن غيره أخذ المال، وإنما يكون قصده القربة وإعانة الغير والإحسان إليهم. (لجنة الفتوى بدار الإفتاء بليبيا)
• اتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزى في الفرض إلا عن موت أو عضَب ( أي: شلل)، فلا يدخل المريض ؛ لأنه يرجى برؤه ، ولا المجنون ؛ لأنه ترجى إفاقته ، ولا المحبوس ؛ لأنه يرجى خلاصه ، ولا الفقير ؛ لأنه يمكن استغناؤه. (الحافظ ابن حجر رحمه الله، في فتح الباري في شرح صحيح البخاري).
• تجوز العمرة والحج عن الميت إذا كان مسلمًا، وهكذا تجوز العمرة والحج عن المسلم الحي، إذا كان عاجزًا عن القيام بذلك لكبر سن أو مرض لا يرجى منه برؤه، سواء كان أباك أو أمك أو غيرهما، لما ثبت عن النبي ﷺ. (سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز)
• لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرًا سواء كان فرضًا أو نفلاً، (الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء).